responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 103


للإسلام - إذا كان هو جائرا .
ويتفق قول الإمامية مع الحديث الشريف : « انكم تختصمون إليّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو مما اسمع منه ، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له به قطعة من نار » .
وإذا كان قضاء سيد الأنبياء لا يغير الواقع ، فكيف يغيره قضاء غيره ؟
وما أبعد ما بين ما ذهب إليه أبو حنيفة ، وما ذهب إليه جماعة من الإمامية من قولهم انّه إذا أوقع الزوج طلاق امرأته أمام رجلين معتقدا عدالتهما ، وكانا عند نفسهما غير عادلين ، فلا يسوغ لأحدهما أن يتزوج المرأة بعد الانتهاء من عدتها .
2 - الرجوع عن الشهادة :
قدمنا أنّه إذا تبين أن الشاهدين شهدا كذبا وزورا ينتقض الحكم ، ولو بعد التنفيذ لمكان العلم بمخالفة الواقع ، أما إذا رجع الشاهدان عن الشهادة فينظر : فإن رجعا قبل الحكم أحجم الحاكم عنه ، وان رجعا بعد الحكم لم ينتقض ، حتى ولو لم ينفذ . لأن الرجوع محتمل للصدق والكذب . وعليه إذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق زوجته ، وحكم الحاكم بالطلاق ، ثم تبين كذبهما تبقى العلاقة الزوجية كما كانت قبل الشهادة . أما إذا رجعا عن الشهادة فلا تعود المرأة إلى زوجها بلا اشكال - كما عبر صاحب الجواهر . ونسبه صاحب المسالك إلى المشهور بين فقهاء الإمامية .
ثم ينظر : فان كان الزوج قد دخل بالمرأة فلا يضمن الشاهدان له شيئا ، لأنّه قد استوفى البضع ، وانتفع به . وان لم يدخل ضمنا له نصف المهر ، لأن الزوج دفعه ، ولم ينتفع بشيء . وبعد أن ذكر هذا صاحب الجواهر قال : « وهو الأقوى

103

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست