نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 100
عينت ، وتهمل الثانية التي أطلقت ، لاحتمال أن يكون البيع حصل لسليم متأخرا عن البيع لإبراهيم ، وعليه لا يكون له أي أثر . ومتى تحقق التعارض بين البينتين ، وتعذر الجمع بينهما بنحو من الأنحاء أجرينا عملية الترجيح بالعدالة والعدد فقط ، فنقدم البينة التي شهودها أعدل وأوثق على غيرها ، فان تساوتا بالعدالة والوثاق نقدم الأكثر عددا ، فان تساوتا عدالة وعددا أقرع بينهما . فمن خرج اسمه حلف ، وقضي له . فان امتنع عن اليمين من خرج اسمه بالقرعة حلف الآخر ، وقضي له . وان نكل قضي بالعين مناصفة بين الاثنين . ويتحقق التعارض بين شاهدين ، ومثلهما . وبين شاهد وامرأتين ، ومثلهم . وبين شاهدين ، وشاهد وامرأتين . ولا يتحقق بحال بين شاهد ويمين ، وشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، لأن الشاهد واليمين لا يصدق عليهما اسم البينة ، كي يقع التعارض ، بخلاف الشاهدين ، أو الشاهد وامرأتين فإن كلا منهما بينة تامة فيتحقق التعارض بهما . ( الجواهر والمسالك ) . البينة واليد : إذا كانت العين في يد شخص ، ثم ادعاها آخر ، فإن كانت له بينة حكم له ، ومع عدمها يحلف صاحب اليد ، وترد الدعوى ، فإن نكل عن اليمين فهي للمدعي بعد يمينه ، فإن نكل سقطت الدعوى . وان أقام كل منهما بينة فلفقهاء الإمامية آراء وتفاصيل أنهاها صاحب المستند في المجلد الثاني ، باب القضاء ، إلى عشرة أقوال نذكر منها الأربعة التالية : القول الأول : تقديم بينة الخارج ، وهو المدعي على بينة الداخل ، وهو
100
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 100