نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 10
وكتابا وسنة متواترة ، منها قول الإمام الصادق وأبيه الباقر عليهما السّلام : وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق . وفي رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : كان علي أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجيز شهادة امرأتين في الزواج ، ولا يجيز في الطلاق إلَّا شاهدين عدلين . وقال الشيخ أبو زهرة - من علماء السنة - في كتاب الأحوال الشخصية ، فصل إثبات الطلاق والاشهاد فيه : « قال فقهاء الشيعة : ان الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين ، لقوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ ) * فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق وجواز الرجعة فكان المناسب أن يكون راجعا إليه - أي إلى الطلاق - وان تعليل الاشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه ، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين ، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى اللَّه ، وأنّه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي ، فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين » . السني وزوجته الشيعية : إذا كان الزوج سنيا ، والزوجة شيعية ، وطلقها طلاقا معلقا ، أو بلفظ ثلاثا ، أو في طهر المواقعة ، أو في حال الحيض والنفاس ، أو بغير شاهدين ، أو حلف عليها بالطلاق ، أو ما إلى ذلك مما يصح عند السنة ، ويبطل عن الشيعة ، فهل يكون هذا صحيحا ، أي نرتب عليه آثار الصحة ، وتكون المطلقة خلية ، يجوز
10
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 10