نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 91
وجواز أن يخصص صنفا دون صنف ، وجماعة من صنف ، بل واحدا من بعض الأصناف ، ويدل على هذا قول الإمام الصادق عليه السّلام : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، وانما يقسمها على قدر من يحضرها منهم . وسئل عن رجل حلت عليه الزكاة ، ومات أبوه ، وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه ؟ قال : لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال - أي لم يكن لأبيه تركة - أجزأت عنه . وقال في رواية أخرى : ان جعلتها فيهم جميعا ، وان جعلتها لواحد أجزأك . أجل ، يستحب ترجيح الأقارب ، وأهل العلم والصلاح ، فقد قال الإمام الصادق عليه السّلام لمن سأله : كيف أعطي المستحقين : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » . وفي رواية يفضل من لا يسأل على من يسأل . صاحب المال مصدق : إذا قال صاحب المال : أخرجت زكاة أموالي ، أو قال : لم تجب الزكاة في مالي إطلاقا قبل قوله بلا بينة ، ولا يمين ما لم يعلم كذبه ، وهذا من الموارد التي تقبل فيها دعوى المدعي بمجردها ، ومصدر هذا الحكم ان عليا أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا بعث الجابي قال له : إذا أتيت رب المال فقل : تصدق رحمك اللَّه مما أعطاك اللَّه ، فإن ولَّى عنك فلا تراجعه . ويصلح قول الإمام عليه السّلام دليلا على ما قدمنا من أنه لا واسطة بين اللَّه والإنسان ، وانه لا يحق لأحد أن ينصب نفسه وكيلا عن اللَّه جل وعلا ، فيحاج في مثل ذلك عنه ويخاصم .
91
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 91