responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 81


الواقع ، ما دام قادرا أن يكفي نفسه ، وأي فرق بينه وبين من يملك المال ، ولم ينفق على نفسه شحا ، حتى مات جوعا .
قال صاحب مصباح الفقيه ، يرد على صاحب الجواهر ، ونعم ما قال : ان المراد بالغني الذي لا تعطى له الزكاة هو الغني بالفعل والقادر على الاكتساب ، ومع ذلك ترك تبعا لكثير من البطالين ، وأهل السؤال وأشباههم ممن لهم قدرة وقوة على كثير من الصنائع والحرف اللائقة بحالهم ، ولكنهم تعودوا التعيش بأخذ الصدقات ، والصبر على الفقر والفاقة ، وتحمل ذل السؤال ، وترك الاكتساب ، فإنه يصدق على أحدهم عرفا اسم الفقير ، ولكنه هو في الواقع غني ، أي قادر على أن يكفي نفسه فالقول بعدم إعطاء الزكاة لمثله كما نسب إلى المشهور هو الأقوى ، وما في الجواهر من دعوى السيرة على دفعها لمثل هؤلاء الأشخاص محل نظر ، بل منع .
العاملون :
3 - العاملون على الزكاة ، هم الجباة الذين يعينهم الإمام ، أو نائبه للقيام بتحصيلها من أهلها ، وحفظها ، ثم تأديتها إلى من يقسمها على المستحقين ، وما يأخذ الجباة من الزكاة يعتبر أجرا لهم على عملهم لا صدقة ولذا تعطى لهم ، وإن كانوا من الأغنياء .
ويشترط في الجابي أن يكون بالغا عاقلا مؤمنا عادلا أو أمينا موثوقا على الأقل ، لقول علي أمير المؤمنين عليه السّلام للجابي : « إذا قبضت مال للصدقة فلا توكل به إلَّا ناصحا شفيقا أمينا حافظا » . وأن لا يكون هاشميا ، لان زكاة غير الهاشمي محرمة على بني هاشم ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان أناسا من بني هاشم أتوا رسول

81

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست