responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 79


عن معنى ، وإذا افترقا عبرا عن معنى واحد ، وقالوا : ان الفرق عند الاجتماع هو ان الفقير لا يسأل ، والمسكين يسأل ، ومهما يكن ، فلا جدوى من وراء الكلام في ذلك بعد العلم بأن كلا منهما يستحق الزكاة لحاجته إليها .
والفقير ، أو المسكين الذي يجوز أن يعطى من الزكاة شرعا هو الذي لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ، والغني الشرعي من يملكها بالفعل ، أو بالقوة ، أي يكون له عمل يكفيه ويسد حاجته يوما فيوما . قال الإمام الصادق عليه السّلام : تحرم الزكاة على من عنده قوت سنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت سنة . وسئل عمن عنده قوت يوم إله أن يقبل الزكاة ؟ قال : يأخذ ، وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنها انما هي من سنة إلى سنة .
إغناء الفقير :
ونقل صاحب الحدائق والجواهر عن المشهور أنه يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة مبلغا يغنيه ويكفيه سنوات ، لا سنة واحدة ، على شريطة أن يعطى المبلغ دفعة واحدة ، لا على دفعات ، لأنه بالدفعة يملك مؤنة السنة ، ويصير غنيا في نظر الشرع ، ويمتنع إعطاؤه ثانية ، واستند القائلون بذلك إلى روايات عن أهل البيت عليهم السّلام .
ولست أدري : هل تلك الروايات صحيحة ، أو وضعها على لسان الثقات من وضعها ليجر النار إلى قرصه ، ويكنز أموال الزكاة على حساب غيره . ولكني أعلم علم اليقين ان التفرقة بين الدفعة والدفعات محل النظر ، لأنه إذا كانت العلة لعدم جواز الدفعات هي الزيادة عن مؤنة السنة ، فهذه العلة بعينها موجودة في الدفعة الواحدة الزائدة عن المؤنة المذكورة ، فالفرق اذن تحكم ، وأيضا أعلم علم

79

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست