responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 57


فقد عصى بإرادته وسوء اختياره ، وصحّت مؤاخذته ومعاقبته .
وأيضا اتفق الفقهاء كما قال صاحب مصباح الفقيه على أنّه إذا أسلم تسقط عنه الزكاة ، كما تسقط عنه الصلاة ، عملا بعموم حديث « الإسلام يجبّ ما قبله » .
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه والسيد الحكيم في المستمسك : « ان الزكاة تسقط عن الكافر بمجرد إسلامه ، تماما كالصلاة ، لتسالم الفقهاء على ذلك ، وانه معلوم ومقطوع به من سيرة النبي وآله الكرام صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فما عرف عنهم أنهم أوجبوا شيئا من هذه الحقوق على من دخل في الإسلام .
الأعيان التي تجب فيها الزكاة :
قال الإمامان الباقر والصادق عليهما السّلام : فرض اللَّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في تسعة أشياء ، وعفا عما سواهن ، والتسعة هي : الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا رسول اللَّه عما سوى ذلك .
وقال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام : ليس في شيء مما أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس ، وسائر الحبوب والفواكه شيء غير هذه الأربعة الأصناف ، وان كثر ثمنه إلَّا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه ، ثم يحول عليه الحول .
وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول اللَّه الزكاة على تسعة ، وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم . فقال السائل : والذرة ؟ فغضب الإمام وقال : كان واللَّه على عهد رسول اللَّه السمسم والذرة والدخن وجميع ذلك . فقال السائل

57

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست