نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 57
فقد عصى بإرادته وسوء اختياره ، وصحّت مؤاخذته ومعاقبته . وأيضا اتفق الفقهاء كما قال صاحب مصباح الفقيه على أنّه إذا أسلم تسقط عنه الزكاة ، كما تسقط عنه الصلاة ، عملا بعموم حديث « الإسلام يجبّ ما قبله » . وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه والسيد الحكيم في المستمسك : « ان الزكاة تسقط عن الكافر بمجرد إسلامه ، تماما كالصلاة ، لتسالم الفقهاء على ذلك ، وانه معلوم ومقطوع به من سيرة النبي وآله الكرام صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فما عرف عنهم أنهم أوجبوا شيئا من هذه الحقوق على من دخل في الإسلام . الأعيان التي تجب فيها الزكاة : قال الإمامان الباقر والصادق عليهما السّلام : فرض اللَّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في تسعة أشياء ، وعفا عما سواهن ، والتسعة هي : الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا رسول اللَّه عما سوى ذلك . وقال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام : ليس في شيء مما أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس ، وسائر الحبوب والفواكه شيء غير هذه الأربعة الأصناف ، وان كثر ثمنه إلَّا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه ، ثم يحول عليه الحول . وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول اللَّه الزكاة على تسعة ، وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم . فقال السائل : والذرة ؟ فغضب الإمام وقال : كان واللَّه على عهد رسول اللَّه السمسم والذرة والدخن وجميع ذلك . فقال السائل
57
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 57