responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 38


تمت إلى الواقع بسبب .
ومهما يكن ، فإذا أفطر المريض أياما من رمضان ، واستمر المرض إلى رمضان ثان ، كفّر عن كل يوم بإطعام مسكين ، ولا قضاء عليه ، كما تقدم ، وإذا عوفي من مرضه قبل نهاية السنة ، بحيث يستطيع القضاء قبل أن يدخل رمضان آخر ، وجب عليه القضاء بلا كفارة .
السفر :
لقد اشتهر عن الرسول وآل بيته صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ليس من البر الصيام في السفر » .
وأيضا اشتهر عنهم عليهم السّلام : « إذا قصرت أفطرت » .
وقد تكرر في كتب الفقهاء : « أن كل سفر يوجب قصر الصلاة فإنه يوجب الإفطار وبالعكس » ولم يستثنوا من هذه القاعدة إلَّا أربعة موارد :
1 - من سافر بقصد الصيد للتجارة ، فإنه يتم الصلاة ، ويصوم .
2 - من خرج من بيته مسافرا بعد الزوال ، يبقى على الصيام ، ويؤدي الصلاة قصرا ، ان لم يكن قد صلاها قبل سفره .
3 - من دخل إلى بيته بعد الزوال ، فإنه يتم الصلاة ، ان لم يكن قد أداها في سفره ، مع العلم بأنه مفطر .
4 - من كان في حرم اللَّه ، أو حرم الرسول ، أو مسجد الكوفة ، أو الحائر الحسيني ، فإنه مخير بين القصر والتمام ، ويتعين عليه الإفطار ، وتقدم التنبيه على ذلك .
ومهما يكن ، فإن شروط القصر للصلاة هي شروط الإفطار في السفر ، من نية قطع ثمانية فراسخ امتدادية ، أو ملفقة ، وأن يكون السفر سائغا لا محرما ، وأن

38

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست