نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 255
وهذا الدفاع لا يشترط فيه إذن الإمام ، ولا نائبه الخاص ، أو العام ، ولا شيء من الشروط السابقة . ويجب عينا ، لا كفاية - بالنسبة إلى الدفاع عن الإسلام وبلاد المسلمين - على كل من كان في دفاعه أدنى نفع لصد العدوان عن الإسلام وأهله ، دون فرق بين الرجل والمرأة ، ولا بين الأعرج والصحيح ، ولا بين الأعمى والبصير ، ولا بين المريض والسليم ، قال صاحب الجواهر : « إذا داهم المسلمين عدو من الكفار يخشى منه على بيضة الإسلام - مأخوذة من الخوذة التي يضعها المحارب على رأسه يتقي بها الضربات - أو يريد الكافر الاستيلاء على بلاد المسلمين ، وأسرهم وسبيهم ، وأخذ أموالهم ، إذا كان كذلك وجب الدفاع على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، والسليم والمريض ، والأعمى والأعرج ، وغيرهم أن احتيج إليهم ، ولا يتوقف الوجوب على حضور الإمام ، ولا إذنه ، ولا يختص بالمعتدي عليهم والمقصودين بالخصوص ، بل يجب النهوض على كل من علم بالحال ، وان لم يكن الاعتداء موجها إليه ، هذا ، إذا لم يعلم بأن من يراد الاعتداء عليهم قادرين على صد العدو ، ومقاومته ، ويتأكد الوجوب على الأقرب من مكان الهجوم فالأقرب » . ويدل على أن الجهاد في سبيل الدعوة إلى الإسلام لا بد فيه من إذن الإمام ، دون الدفاع عن النفس والمال ، يدل عليه قول الإمام الصادق عليه السّلام : الجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، أي وإن لم يأذن له الإمام ، أو نائبه إذنا خاصا . الزمان والمكان : يجوز القتال في زمان دون زمان ، وفي مكان دون مكان ، أما المكان الذي لا
255
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 255