نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 237
وإذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي يعطي الثمن لمن يثق به ، ويوكله بالذبح في غيابه في شهر ذي الحجة من سنته التي حج فيها ، فان لم يجد طوال الشهر المذكور ففي العام المقبل . قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور ، بل عن ظاهر كتاب الغنية الإجماع عليه ، بل قد يشهد له التتبع ، لانحصار المخالف بابن إدريس » . حرق الهدي وطمره : من عادة الحجاج - اليوم - أن يدفعوا نقودا لمن يتقبل الهدي ظاهرا ، ثم يدفنه أو يطمره أو يتركه للهواء والشمس ، بالنظر لعدم وجود الآكلين والمستهلكين . ولم أر أحدا فيما قرأت تعرض لجواز ذلك ، أو منعه رغم الحاجة الماسة إلى معرفة حكمه ودليله ، وفي سنة 1949 استفتى الحجاج المصريون جامع الأزهر في ذلك ، وطلبوا الاذن بدفع ثمن الهدي إلى المحتاجين ، فنشر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر كلمة في العدد الرابع من المجلد الأول من رسالة الإسلام التي تصدرها دار التقريب بالقاهرة أوجب فيها الذبح على كل حال . ورددت عليه بمقال مطول نشر القسم الأول منه في عدد كانون الثاني ، والقسم الثاني في عدد نيسان من سنة 1950 من المجلة المذكورة ، وحين أعادت دار العلم للملايين ببيروت نشر كتابي « الإسلام مع الحياة » أدرجته فيه بعنوان : هل تعبدنا الشرع بالهدي في حال يترك فيها للفساد ؟ وكان قد انتهى بي القول إلى أن الهدي انما يجب ، حيث يوجد الآكل ، أو يمكن الانتفاع به بتجفيف اللحم ، أو تعليبه ، أما إذا انحصر أمره بالإتلاف ، كالحرق والطمر فلا يجوز ، ومن أراد
237
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 237