نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 234
فيه ، مضافا إلى صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام أن عليا أمير المؤمنين كان يقول : يجزي الثني من الإبل ، والثنية من البقر والمعز ، والجذعة من الضأن . 3 - أن يكون تام الخلقة ، فلا تجزي العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا الكبيرة التي لا تنضج ، ولا مكسورة القرن ، ولا مقطوعة الأذن ، ولا الجماء التي لا قرن لها ، ولا الصماء التي لا أذن لها ، أو لها أذن صغيرة ، ولا الخصي ولا الهزيل الذي ليس على كليتيه شحم . وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام نذكر منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم في رجل اشترى أضحية عوراء ، فلم يعلم إلَّا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم . إلَّا أن يكون هديا واجبا ، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا . وما رواه الإمام الباقر عليه السّلام عن جده الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنه قال : لا تضحي بالعرجاء ، ولا العجفاء ، ولا الخرقاء ، ولا الجذاء ، ولا العضباء والعجفاء الهزيلة ، والخرقاء لا أذن لها ، أو مخروقة الأذن ، والجذاء مقطوعتها ، والعضباء مكسورة القرن . وأفضل الهدي من الإبل والبقر الإناث ، ومن الضأن الذكران ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذكور ، ومن الغنم الفحولة ، ويستحب أن يتولى الحاج الذبح بنفسه ، وان لم يفعل ، وضع يده فوق يد الذابح ، كما يستحب عند الذبح الدعاء بالمأثور . وقت الهدي ومكانه : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل قدم بهديه مكة في العشر ؟ قال : إن كان هديا واجبا فلا يجزيه إلَّا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء .
234
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 234