responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 231


الجنيد القول بوجوبها . ومن تتبع آثار أهل البيت عليهم السّلام وأقوالهم يرى أنهم يستعملون لفظ الوجوب كثيرا في تأكيد الاستحباب والمبالغة في رجحانه ، ويستعملون لفظ الحرمة في تأكيد الكراهية ، والمبالغة فيها .
وأيام الأضحية المستحبة أربعة لمن كان في منى : وهي يوم العيد ، والأيام الثلاثة التي تليه ، أي أيام التشريق . ولمن كان في غير منى فأيامها ثلاثة : يوم العيد ، والحادي عشر ، والثاني عشر . وأفضل ساعات الأضحية من يوم الأضحى أن تكون بعد طلوع الشمس ، ومضي ما يتسع لصلاة العيد والخطبتين .
ويستحب تقسيم الأضحية أثلاثا : يأكل المضحي وأهل بيته ثلثا ، ويهدي على إخوانه وجيرانه ثلثا ، ويتصدق على المحتاجين بالثلث الباقي ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : كان الإمام زين العابدين وولده الإمام الباقر عليهما السّلام يتصدقان بالثلث على الجيران ، والثلث على من يسأل ويطلب ، ويمسكان الثلث لأهل البيت .
وجوب الأضحية :
إن الدماء الواجبة بنص القرآن الكريم أربعة :
1 - تجب على من حج متمتعا ، قال تعالى : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * [1] .
2 - قدمنا في فصل « تروك الإحرام » أن المحرم إذا حلق رأسه لضرورة فعليه كفّارة مخيرا بين صيام ثلاثة أيام ، وإطعام ستة مساكين ، أو التضحية بشاة ، قال تعالى : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ



[1] البقرة : 196 .

231

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست