responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 230


الهدي
استحباب الأضحية
اليوم إلى مكة ، لأجل الطواف ، والسعي ولا رمي في اليوم العاشر إلَّا جمرة العقبة ، وإلى الكلام عن ذلك كله في الفقرات التالية :
الهدي :
العمل الثاني الذي يجب في منى هو الهدي ، ويقع الكلام أولا في تقسيمه إلى مستحب ، وواجب . ثانيا فيمن يجب عليه الهدي . ثالثا في صفات الهدي .
رابعا في وقت الذبح أو النحر . خامسا في حكم اللحم . سادسا في البدل عنه لمن لم يجد الهدي ، ولا ثمنه .
استحباب الأضحية :
الأضحية مستحبة بذاتها بصرف النظر عن الحج ، وأعماله ، فقد جاء في تفسير قوله تعالى : * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ ) * [1] إن اللَّه أمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالنحر بعد صلاة العيد . وفي الحديث : إن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يضحي بكبشين . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : كان عليا أمير المؤمنين عليه السّلام يضحي عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كل عيد بكبش ، يذبحه ، ويقول : اللهم هذا عن نبيك ، ويذبح كبشا آخر عن نفسه .
وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا ، وضحوا ، أنه يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : هي واجبة على كل مسلم إلَّا من لم يجد .
والتعبير بالوجوب إشارة إلى تأكيد الاستحباب ، والاهتمام بالأضحية ، قال صاحب الحدائق : أنها مستحبة استحبابا مؤكدا بإجماع علمائنا ، ونقل عن ابن



[1] الكوثر : 2 .

230

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست