نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 20
6 - شم الرياحين ، بخاصة النرجس ، لقول الإمام عليه السّلام : الصائم لا يشم الرياحين ، وفي رواية ثانية نهى عن النرجس بالذات . 7 - الحقنة بالجامد . 8 - جلوس المرأة في الماء . 9 - قلع الضرس . 10 - السواك بالعود الرطب . 11 - المضمضة . 12 - الجدال والمراء ، لقول الإمام عليه السّلام : إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تغتابوا ، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تخالفوا . إلخ . الأشياء غير المكروهة : سئل الإمام عليه السّلام عن الرجل يعطش في رمضان ؟ قال : لا بأس أن يمص الخاتم . وسئل عن المرأة يكون لها الصبي ، وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز ، وتطعمه ؟ قال : لا بأس . وسئل عن الدواء يصب في أذن الصائم ؟ قال : نعم ، وله أن يذوق المرق ، ويزق الفرخ . وسئل عن الصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن لا يغمس رأسه . وسئل عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أتفطر ؟ قال : لا .
20
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 20