نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 19
المكروه وغير المكروه جميع الأشياء التي ذكرناها في الفصل السابق يجب أن يمسك الصائم عنها حتما ، وهنالك أشياء أخرى أجاز الفقهاء أن يباشرها الصائم بلا كراهة ، وأشياء يباشرها على كراهة . الأشياء المكروهة : 1 - يكره للصائم مداعبة النساء ، بخاصة للشاب ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الصائم يقبل امرأته ؟ قال : أما الشيخ فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن . قال الفقهاء : المراد بهذا النهي الكراهة ، لا التحريم . 2 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المرأة الصائمة تكتحل ؟ قال : « إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس » . ونفي البأس ، وإن كان أعم من الكراهة ، إلا أن الفقهاء فهموا منه هنا نفي المؤاخذة مع رجحان ترك الاكتحال . 3 - دخول الحمام ، مع خوف الضعف . 4 - إخراج الدم المضعف بحجامة ، وما إليها . 5 - السعوط ، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، لقول الإمام عليه السّلام يكره السعوط للصائم .
19
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 19