responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 19


المكروه وغير المكروه جميع الأشياء التي ذكرناها في الفصل السابق يجب أن يمسك الصائم عنها حتما ، وهنالك أشياء أخرى أجاز الفقهاء أن يباشرها الصائم بلا كراهة ، وأشياء يباشرها على كراهة .
الأشياء المكروهة :
1 - يكره للصائم مداعبة النساء ، بخاصة للشاب ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن الصائم يقبل امرأته ؟ قال : أما الشيخ فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن . قال الفقهاء : المراد بهذا النهي الكراهة ، لا التحريم .
2 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المرأة الصائمة تكتحل ؟ قال : « إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس » . ونفي البأس ، وإن كان أعم من الكراهة ، إلا أن الفقهاء فهموا منه هنا نفي المؤاخذة مع رجحان ترك الاكتحال .
3 - دخول الحمام ، مع خوف الضعف .
4 - إخراج الدم المضعف بحجامة ، وما إليها .
5 - السعوط ، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، لقول الإمام عليه السّلام يكره السعوط للصائم .

19

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست