نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 198
أكمل الأربعة رجع وأتمها سبعا ، ولو تذكر بعد أن عاد إلى أهله استناب من يؤديها عنه . هذا هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق والجواهر ، والدليل عليه أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط ، وهي معتمرة ، ثم طمثت ؟ قال : « تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ، وذلك لأنها زادت على النصف » . وخصوص المورد ، وهو المرأة الحائض لا يضر في عموم التعليل الشامل لما نحن فيه ، ونعني بالتعليل قول الإمام عليه السّلام : « لأنها زادت على النصف » . الحائض والمستحاضة : قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا حاضت المرأة ، وهي في الطواف بالبيت ، فجاوزت النصف علَّمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت ، وأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف ، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله . وسئل عن امرأة متمتعة - أي حجت حج التمتع - قدمت مكة ، فرأت الدم ؟ قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثم تجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت ، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء ، وأهلت - أي أحرمت - بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى ، وقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها .
198
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 198