responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 185


أجد في ذلك خلافا ، لقول الإمام الباقر عليه السّلام : من نتف إبطه ، أو قلَّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة .
4 - قال صاحب الجواهر : تسقط الكفارة عن الناسي والجاهل والمجنون إلَّا في الصيد فإن الكفارة لازمة على كل حال ، ولو كان سهوا ، أو جهلا على المشهور ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه .
وقوله : ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلَّا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان ، أو بعمد .
5 - يجوز للمحرم أن يلبس الهميان - الكمر - يشده على وسطه ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ قال : لا بأس . أو ليس هي نفقتك ، وعليها بعد اللَّه عز وجل اعتمادك ؟
حدود الحرمين :
لا فرق في تحريم الصيد ، وقطع الشجر بين حرم مكة ، وحرم المدينة ، ولكل من الحرمين الشريفين حدود ، وحد الحرم المكي من جهة الشمال مكان يدعى « التنعيم » وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات ، ومن جهة الجنوب « أضاه » وبينه وبين مكة 12 كيلو مترا ، ومن جهة الشرق « الجعرانة » وبينها وبين مكة 16 كيلو مترا ، ومن جهة الغرب « الشميسى » وبينه وبين مكة 15 كيلو مترا .
وقد نصبت على هذه الحدود أعلام ، وهي أحجار مرتفعة قدر متر .
أما حد الحرم النبوي الشريف فقدره 12 ميلا ، يمتد من عير إلى ثور ، وعير جبل عند الميقات ، وثور جبل عند أحد .

185

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست