نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 185
أجد في ذلك خلافا ، لقول الإمام الباقر عليه السّلام : من نتف إبطه ، أو قلَّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله ، وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة . 4 - قال صاحب الجواهر : تسقط الكفارة عن الناسي والجاهل والمجنون إلَّا في الصيد فإن الكفارة لازمة على كل حال ، ولو كان سهوا ، أو جهلا على المشهور ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه . وقوله : ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلَّا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان ، أو بعمد . 5 - يجوز للمحرم أن يلبس الهميان - الكمر - يشده على وسطه ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ قال : لا بأس . أو ليس هي نفقتك ، وعليها بعد اللَّه عز وجل اعتمادك ؟ حدود الحرمين : لا فرق في تحريم الصيد ، وقطع الشجر بين حرم مكة ، وحرم المدينة ، ولكل من الحرمين الشريفين حدود ، وحد الحرم المكي من جهة الشمال مكان يدعى « التنعيم » وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات ، ومن جهة الجنوب « أضاه » وبينه وبين مكة 12 كيلو مترا ، ومن جهة الشرق « الجعرانة » وبينها وبين مكة 16 كيلو مترا ، ومن جهة الغرب « الشميسى » وبينه وبين مكة 15 كيلو مترا . وقد نصبت على هذه الحدود أعلام ، وهي أحجار مرتفعة قدر متر . أما حد الحرم النبوي الشريف فقدره 12 ميلا ، يمتد من عير إلى ثور ، وعير جبل عند الميقات ، وثور جبل عند أحد .
185
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 185