responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 132


الذهاب إلى مكة وأداء الحج ، إذا كان الأمر كذلك قدم الخمس والزكاة ، لأنهما دين ، ولا استطاعة إلَّا بعد وفائه من أي نوع كان ، وإذا حج ، ولم يكترث بقي الخمس في ذمته ، وبطل حجه إذا انحصر أداء الخمس على إخراجه من المال الذي حجّ به ، إذ يكون ، والحال هذه ، حاجا بمال الغير .
وإذا كان عليه حقوق مالية كالخمس والزكاة ، وعليه أيضا الحج ، وجب أن يؤدي الخمس والزكاة ، ولا تجوز له المماطلة والتأخير بحال . وإذا تأخر عن الأداء فقد عصى اللَّه ، واستحق العقاب ، سواء أكان عازما على أداء الحج ، أو لم يكن .
وإذا حج ، والحال هذه ، يصح منه الحج ، ولا يبطل إلَّا في صورة واحدة ، وهي أن ينحصر أداء الخمس والزكاة بنفس المال الذي حج به ، بحيث يصدق عليه أنه حج بمال الغير ، وقيل : إذا حج بهذا المال ناويا منذ البداية أن يؤدي الخمس من ماله الآخر ، وأداه ، أو أدى عنه ، أمكن القول بصحة الحج .
ونقول في الجواب : ان الخمس متعلق بالعين ، وعليه يكون التصرف في هذا المال تصرفا في مال الغير ، ومهما كان الوجوب هاما فلا يستدعي تحليل هذا التصرف . وقد اتفق الجميع على أن المزاحمة إذا وقعت بين وجوب وحرمة قدمت الحرمة .
الزواج :
لو كان عنده من المال ما يكفيه للزواج فقط ، أو الحج فقط ، فأيهما يقدم ؟
الجواب :
ليس من شك ان الزواج من حيث هو ضرورة من ضرورات الحياة ، تماما كالملبس والمسكن ، فمن احتاج إليه ، أو كان من أمثاله يتزوجون ، ويسأله الناس

132

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست