نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 112
دينارا ، ويجب الخمس في الزائد عنها مطلقا ، ولا خمس فيما دون العشرين . ومتى بلغ المعدن أو الكنز عشرين دينارا لم يؤخذ الخمس من المجموع ، بل بعد وضع نفقات الإخراج والتصفية ، لأن النفقات وسيلة إلى تناوله ، والحصول عليه . ونصاب الغوص دينار واحد ، ولا شيء فيما نقص عنه ، وإذا كان النصاب في أكثر من دفعة واحدة ، فإن أتى بالأولى ، ثم أعرض عن الغوص ، وأهمل ، ثم بدا له أن يستأنف فلا يضم الأولى إلى الثانية ، وإلَّا وجب الضم ، واعتبر النصاب في المجموع . ولا يشترط النصاب في غنائم دار الحرب ، ولا فيما يفضل عن مؤنة السنة ، ولا في المال الحلال المختلط بالحرام ، ولا في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم . وتنبغي الإشارة إلى ان البلوغ ليس شرطا فيمن يخرج الكنز والمعدن ، ولا في الغائص ، ولا بمن اختلط الحلال من ماله بالحرام ، ولا بالذمي الذي اشترى أرضا من مسلم ، ولا في أرباح المكاسب الفاضلة عن مؤنة السنة ، فيجب على الولي أن يؤدي الخمس من ذلك كله ، وعلق السيد الحكيم في المستمسك على هذا بقوله : « لإطلاق النصوص والفتاوى ، ومعاقد الإجماعات » . مصرف الخمس : الجهة الثالثة من الأربع التي يقع عنها الكلام في باب الخمس هي مصرفه . قال الإمام الصادق عليه السّلام في تفسير هذه الآية الكريمة : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ
112
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 112