نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 111
اختلاط الحلال بالحرام النصاب اختلاط الحلال بالحرام : 7 - المال الحرام إذا اختلط بالحلال ، ولم يتميز ، ولا عرف مقدار الحرام منه ، ولا صاحبه ومستحقه ، إذا كان الأمر كذلك اخرج خمس المجموع ، وحل الباقي ، قال العلامة الحلي في التذكرة : لأن منعه من التصرف ينافي مالية المالك - لأن الناس مسلطون على أموالهم - ويستدعي ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، وتسويغ التصرف بالجميع إباحة للحرام - إذ المفروض ان بعضه ملك للغير - وكلاهما منفيان ، ولا مخلص إلَّا إخراج الخمس ، وقال الإمام الصادق عليه السّلام : ان رجلا أتى عليا أمير المؤمنين عليه السّلام ، فقال : يا أمير المؤمنين أني أصبت مالا ، لا أعرف حلاله من حرامه . فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فإن اللَّه تعالى قد رضي من المال الخمس . ولو عرف مقدار الحرام وجب إخراجه ، سواء أكان أقل من الخمس أو أكثر ، ولو عرف الحرام بعينه أخرجه بالذات ، وإذا لم يعلم المبلغ على التحقيق ، ولكنه علم أنه أكثر من الخمس يقينا ، اخرج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد ، ولو عرف صاحب المال ، وجهل المبلغ صالحه عليه ، أو أعطاه ما يغلب على ظنه ، فإن رفض المالك مصالحته اخرج إليه الخمس فقط ، لأن هذا القدر جعله اللَّه مطهرا للمال . النصاب : قدمنا ان الكلام في الخمس يقع في أربع جهات ، الأولى في بيان الأموال التي يجب فيها الخمس وذكرناها كاملة ، والجهة الثانية في النصاب ، وهو معتبر في المعدن ، والكنز والغوص فقط ، ونصاب كل من المعدن والكنز عشرون
111
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 111