responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 111


اختلاط الحلال بالحرام
النصاب
اختلاط الحلال بالحرام :
7 - المال الحرام إذا اختلط بالحلال ، ولم يتميز ، ولا عرف مقدار الحرام منه ، ولا صاحبه ومستحقه ، إذا كان الأمر كذلك اخرج خمس المجموع ، وحل الباقي ، قال العلامة الحلي في التذكرة : لأن منعه من التصرف ينافي مالية المالك - لأن الناس مسلطون على أموالهم - ويستدعي ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، وتسويغ التصرف بالجميع إباحة للحرام - إذ المفروض ان بعضه ملك للغير - وكلاهما منفيان ، ولا مخلص إلَّا إخراج الخمس ، وقال الإمام الصادق عليه السّلام : ان رجلا أتى عليا أمير المؤمنين عليه السّلام ، فقال : يا أمير المؤمنين أني أصبت مالا ، لا أعرف حلاله من حرامه . فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فإن اللَّه تعالى قد رضي من المال الخمس .
ولو عرف مقدار الحرام وجب إخراجه ، سواء أكان أقل من الخمس أو أكثر ، ولو عرف الحرام بعينه أخرجه بالذات ، وإذا لم يعلم المبلغ على التحقيق ، ولكنه علم أنه أكثر من الخمس يقينا ، اخرج الخمس وما يغلب على الظن في الزائد ، ولو عرف صاحب المال ، وجهل المبلغ صالحه عليه ، أو أعطاه ما يغلب على ظنه ، فإن رفض المالك مصالحته اخرج إليه الخمس فقط ، لأن هذا القدر جعله اللَّه مطهرا للمال .
النصاب :
قدمنا ان الكلام في الخمس يقع في أربع جهات ، الأولى في بيان الأموال التي يجب فيها الخمس وذكرناها كاملة ، والجهة الثانية في النصاب ، وهو معتبر في المعدن ، والكنز والغوص فقط ، ونصاب كل من المعدن والكنز عشرون

111

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست