responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 109


قول الإمام عليه السّلام : « الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » . وقوله عليه السّلام أيضا : « الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب » يبقى هذا على إطلاقه ، ويجب تعميمه لكل فائدة بدون استثناء .
تحديد المؤنة :
ليس للمؤنة والنفقة المستثناة طوال السنة معنى خاص في الشريعة ، والمرجع في تحديدها هو العرف ، والمؤنة في نظر العرف تختلف باختلاف الأشخاص ، والضابط الجامع أن ما لا يعد إنفاقه سفها وتبذيرا فهو من المؤنة ، ويدخل فيها المأكل والملبس والمسكن والمركب والأثاث والمشرب الحلال ، وما يحتاجه في أسفاره ، ولخدمته وأضيافه ، وللإهداء ، ولدفع الشر عن نفسه ، أو عن مؤمن ، ولتزويج أولاده ، أو تزويجه ثانية ، مع عدم السفه ، وما إلى ذاك مما يتعسر حصره ، قال صاحب الجواهر : « لا يمكن الإحاطة ببيان ذلك جميعه ، خصوصا مع ملاحظة الأشخاص ، والأزمنة والأمكنة ، وغيرها ، فالأولى إيكال معرفة النفقة إلى العرف ، كإيكال معرفة العيال إليه ، إذ ما من أحد إلَّا وعنده عيال ، وله مؤنة » .
وتسأل : هل يحتسب الدّين من المؤنة ، بحيث يعد وفاؤه تماما كالمأكل والملبس ، أو لا ؟
الجواب :
ان الفقهاء اتفقوا على إن الدين الكائن في سنة الربح ، لأجل النفقة ، أو التجارة فهو من المؤنة ، وإن الدين الذي يحدث بعد مضي سنة الربح لا يزاحم الخمس في ربح السنة الماضية ، لأن الدين الأول حصل في أثناء السنة فيحسب

109

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست