نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 109
قول الإمام عليه السّلام : « الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » . وقوله عليه السّلام أيضا : « الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب » يبقى هذا على إطلاقه ، ويجب تعميمه لكل فائدة بدون استثناء . تحديد المؤنة : ليس للمؤنة والنفقة المستثناة طوال السنة معنى خاص في الشريعة ، والمرجع في تحديدها هو العرف ، والمؤنة في نظر العرف تختلف باختلاف الأشخاص ، والضابط الجامع أن ما لا يعد إنفاقه سفها وتبذيرا فهو من المؤنة ، ويدخل فيها المأكل والملبس والمسكن والمركب والأثاث والمشرب الحلال ، وما يحتاجه في أسفاره ، ولخدمته وأضيافه ، وللإهداء ، ولدفع الشر عن نفسه ، أو عن مؤمن ، ولتزويج أولاده ، أو تزويجه ثانية ، مع عدم السفه ، وما إلى ذاك مما يتعسر حصره ، قال صاحب الجواهر : « لا يمكن الإحاطة ببيان ذلك جميعه ، خصوصا مع ملاحظة الأشخاص ، والأزمنة والأمكنة ، وغيرها ، فالأولى إيكال معرفة النفقة إلى العرف ، كإيكال معرفة العيال إليه ، إذ ما من أحد إلَّا وعنده عيال ، وله مؤنة » . وتسأل : هل يحتسب الدّين من المؤنة ، بحيث يعد وفاؤه تماما كالمأكل والملبس ، أو لا ؟ الجواب : ان الفقهاء اتفقوا على إن الدين الكائن في سنة الربح ، لأجل النفقة ، أو التجارة فهو من المؤنة ، وإن الدين الذي يحدث بعد مضي سنة الربح لا يزاحم الخمس في ربح السنة الماضية ، لأن الدين الأول حصل في أثناء السنة فيحسب
109
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 109