اخُلفني في قومي وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين ) [1] وذلك لأنه لا يجوز على اللّه ترك الناس بغير حاكم ووال . مدى دائرة ولاية الفقهاء وصلاحيتهم إذاً لا ريب في جعل الإمام الفقهاء ولاةً وحكاماً على العباد ; للاتفاقً والإجماع على عدم ولاية غيرهم ، وليس مثل التوقيع الشريف وما بمعناه إلا إنشاء هذه الولاية لهم ، فلهم المناصب الولائية التي هي من شؤون الوالي عند العرف والشرع . ومن جملة ما يؤول أمره في عصر الغيبة إلى الفقهاء العدول ما للإمام ( عليه السلام ) من الخمس وغيره مثل : ميراث من لا وارث له ، فيكون للفقهاء الجامعين للشرائط بحكم منصبهم الولائي الذي تلقوه عن