نام کتاب : صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 58
عليه حديثه لأهل العراق . [1] أقوال وتعاليق : 1 - قال العيني : قوله : " تصومه قريش في الجاهلية " : [2] يعنى قبل الاسلام ، و قوله : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصومه " اي قبل الهجرة ، وقال بعضهم : إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه ، وإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يصومه في الجاهلية أي قبل أن يهاجر إلى المدينة . قال : هذا الكلام غير موجه ، لان الجاهلية انما هي قبل البعثة ، فكيف يقول : وإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يصومه في الجاهلية ، ثم يفسره بقوله : اي قبل الهجرة ، والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أقام نبيا في مكة ثلاث عشر سنة ، فكيف يقال : صومه كان في الجاهلية ؟ " . [3]
[1] ميزان الاعتدال 4 : 301 . [2] قال زين الدين الحنفي : " روى من حديث ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه قال : ليس يوم عاشورا باليوم الذي يقوله الناس إنما كان يوما يستر فيه الكعبة وتقلس ( الضرب بالدف والغناء ) فيه الحبشة عند رسول الله صلى عليه وآله وسلم ! ! وكان يدور في السنة فكان الناس يأتون فلانا اليهودي فيسألونه ، فلما مات اليهودي أتوا زيد بن ثابت فسألوه ، المعجم الكبير 5 : 138 / ح 4876 . وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراء ، ليس هو في المحرم ، بل يحسب بحساب السنة الشمسية كحساب أهل الكتاب ، وهذا خلاف ما عليه عمل المسلمين قديما وحديثا . لطائف المعارف : 190 . قال الحافظ : وسنده حسن ، قلت : ظفرت بمعناه في كتاب الآثار القديمة لأبي الريحان البيروني فذكر ما حاصله : ان جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم فالسنة عندهم شمسية لا هلالية ، قلت : فمن ثم احتاجوا إلى من يعرف الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك . فتح الباري 4 : 248 . وفي هامش مجمع الزوائد : معناه ان زيد بن ثابت كان يذهب إلى أن عاشوراء يوم في السنة لا أنه اليوم العاشر من المحرم ، وكان من كان على رأيه في ذلك يسألون رجلا من اليهود ممن عنده علم من الكتاب الأول عن ذلك اليوم بعينه من طريق الحساب فكان يخبرهم ، فلما مات كان علم حساب ذلك عند زيد بن ثابت فكانوا يسألونه عنه ، وهي مسألة غريبة جدا . مجمع الزوائد 3 : [187] [3] عمدة القاري 11 : 121 .
58
نام کتاب : صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 58