نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 432
< فهرس الموضوعات > عدم كفاية الصلاة على الميت مقلوبا < / فهرس الموضوعات > كل ذلك لا بأس به [1] والظاهر [2] أن الصدوق فهم من هذا الخبر أنه مخير ( بين ) قطع الصلاة والاستئناف عليهما و ( بين ) أن يتم الصلاة على الأولى ويستأنف الصلاة على الثانية وغير متن الحديث موافقا لفهمه منه وتبعه الأصحاب إلا الشهيد رحمه الله فإنه تنبه أن الخبر معناه غير الذي فهموه وقال معنى أن الجنازة الأخرى لما حضرت تشرك في الصلاة مع الأولى كأول الصلاة بالنية ويكون التكبيرات مشتركة ويقرأ في كل تكبيرة دعائين مثلا إذا جيء بالجنازة بعد التكبيرة الأولى فينوي بقلبه أنه يصلي عليه أيضا معه ويكبر لهما ويقرأ دعاء الثانية للأولى ودعاء الأولى للثانية ، فإذا فرغ من الأولى تخير أصحاب الجنازة الأولى ( بين ) أن يرفعوا جنازتهم ( وبين ) أن يصبروا حتى يتم الصلاة على الثانية وهذا المعنى هو الظاهر من الخبر لا الذي فهموه مع أن قطع الصلاة محرم . « ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة » بأن كان وجهه على الأرض مع أنه يلزم أن يكون وجهه حال الصلاة إلى السماء ( أو ) كان رأس الميت إلى يسار المصلي مع أنه يلزم أن يكون على يمينه « فليسوها » بتغيير الصورتين « وليعد الصلاة عليها » ( أما الثاني ) فيدل عليه موثقة عمار الساباطي [3] صريحا وظاهر الأخبار الأخر ، ( وأما الأول ) فلم نطلع على خبر يدل عليه سوى الإجماع المنقول وفعل الناس من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن ولو دل على الوجوب فلا يدل على الاشتراط ، والظاهر أن كلام الصدوق أيضا مأخوذ من الموثقة ويحتمل أن يكون خبرا آخر فظاهرا يدل عليه
[1] التهذيب باب الصلاة على الميت خبر 45 الكافي - باب في الجنازة توضع وقد كبر على الأولة من كتاب الجنائز . [2] والظاهر ان عبارة الصدوق عبارة الفقه الرضوي ويمكن أن يكون حمل خبر على ابن جعفر عليه أو يكون اختار العمل على ما في الفقه الرضوي وتبعه العلماء وإن أمكن حمل كلام كل واحد على الأخر لكنها تخييرا أولى والله تعالى يعلم - منه رحمه الله . [3] التهذيب باب الصلاة على الميت خبر 30 من الزيادات كتاب الصلاة .
432
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول ) جلد : 1 صفحه : 432