responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 430


< فهرس الموضوعات > في حكم ما زاد على الخمس تكبيرات < / فهرس الموضوعات > قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك فقل : اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم به افتقر إليك واستغنيت عنه اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في إحسانه واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قل هذا حتى تفرغ من الخمس تكبيرات [1] .
وأنت ترى أنه وإن كان فيه القيام على رأس الرجل لكن ليس فيه القيام على المرأة مطلق فلا يدل على ما ذهب إليه إلا باعتبار جزء واحد وإن أمكن حمل الميت على المرأة ليوافق المشهور ، والظاهر أن له خبرا ويمكن القول بالتخيير وإن كان الأول أولى وأشهر .
« وليس في الصلاة على الميت تسليم إلا في حال التقية » يظهر ذلك من أخبار كثيرة .
« وكبر ( إلى قوله ) وعشرين تكبيرة » روى الكليني روايتين لا يخلوان من ضعف أنه كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمزة سبعين تكبيرة [2] وروى الكليني والشيخ روايات كثيرة أنه كبر علي صلوات الله عليه على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة [3] والرواية التي ذكرها الصدوق ، عن أبي جعفر عليه السلام رواية أبي بصير ، وفي معناها أخبار كثيرة ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن عقبة وكأنه ابن خالد الممدوح ، قال :
سئل جعفر عليه السلام إلى أن قال أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات . قال : ثمَّ قال : إنه بدري عقبي أحدي وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الاثني عشر



[1] التهذيب - باب الصلاة على الأموات خبر 7 وفى آخره فإذا فرغت سلمت عن يمينك .
[2] أوردهما في الكافي في باب من زاد على خمس تكبيرات من كتاب الجنائز .
[3] أوردها الشيخ في التهذيب في باب الصلاة على الأموات .

430

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست