responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 47


هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب ان تكون مطلقة في حق أولي الأمر .
الثاني أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر وأولو الأمر جمع ، وعندهم لا يكون في الزمان الا امام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر .
وثالثها أنه قال : فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ، ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب ان يقال : فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الامام ، فثبت ان الحق تفسير الآية بما ذكرناه [1] .
والذي يرد ؟ على الفخر الرازي في استفادته وجوب إطاعة أهل الاجماع وانهم هم المراد من كلمة أولي الأمر لا الأئمة ؟ بناؤه هذه الاستفادة على اعتبار معرفة متعلق الحكم من شروط نفس التكليف ، وبانتفاء هذا الشرط لتعذر معرفة الأئمة والوصول إليهم ينتفي المشروط .
وهذا النوع من الاستفادة غريب في بابه ، إذ لازمه ان تتحول جميع القضايا المطلقة إلى قضايا ، مشروطة لأنه ما من قضية الا ويتوقف امتثالها على معرفة متعلقها ، فلو اعتبرت معرفة المتعلق شرطا فيها لزمت ان تكون مشروطة .
والظاهر أن الرازي خلط بين ما كان من سنخ مقدمة الوجوب وما كان من سنخ مقدمة الواجب ، فلزوم معرفة المتعلق انما هو من النوع الثاني أي من نوع ما يتوقف عليه امتثال التكليف لا أصله ، ولذلك التزم بعضهم بوجوبه المقدمي ، بينما لم يلتزم أحد فيما نعلم بوجوب مقدمات أصل التكليف وشروطه ، إذ الوجوب قبل حصولها غير موجود ليتولد منه وجوب لمقدماته وبعد وجودها لا معنى لتولد الوجوب منه بالنسبة إليها



[1] التفسير الكبير ، ج 10 ص 146 .

47

نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست