نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 46
وأما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز ان يكون بعض الأمة لأنا بينا ان الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعا ، وأجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم ، قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إليهم ، عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم ، وإذا كان الأمر كذلك ، علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم ، ولما بطل هذا ، وجب ان يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله : وأولي الأمر أهل الحل والعقد من الأمة ، وذلك يوجب القطع بأن اجماع الأمة حجة [1] . ثم استعرض بعد ذلك الأقوال الأخر في الآية وناقشها جميعا مناقشات ذات أصالة وجهد حتى انتهى إلى رأي من أسماهم بالروافض ، فقال : وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه : أحدها ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم وأولي الأمر منكم يقتضي الاطلاق ، وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الله وطاعة الرسول ، وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة وهو قوله : وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، واللفظة الواحدة لا يجوز ان تكون مطلقة ومشروطة معا ، فلما كانت