نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 23
الاشكال لو تم فهو لا ينفع المستدل لاختصاصه بخصوص الحاضرين في مجلس الخطاب لامتناع خطاب غير الحاضر ، واذن تختص الآية بخصوص من حضروا المجلس عند نزول الآية ، وليس كل الصحابة ، على أن دليل المشاركة وحده كاف في التعميم . وأما المناقشتان الثانية والثالثة ، فهما واضحتا البطلان لانكار الأولية والأولوية في القضايا التي يكون مساقها مساق القضية الحقيقية لأن نسبتها إلى الجميع تكون نسبة واحدة من حيث الدلالة اللفظية ، على أن أولية الدخول أو أولويته لا يستلزم صرف الخطاب إليهم وقصره عليهم ، لأن مقتضاها يوجب مشاركة الغير لهم في الدخول مع تأخر في الزمان أو الرتبة ، فما ذكره من الاختصاص بهم من هذه الجهات لا يخلو من مؤاخذة . ومع ثبوت التعميم لا يمكن اثبات أحكام النسبة لجميع الأمة كما هو واضح . وما يقال عن هذه الآية يقال عن الآية الثانية فهي ، بالإضافة إلى هذه المؤاخذات على الاستفادة منها والغض عن تسليم إفادتها لعدالتهم جميعا ، ان مجرد العدالة لا يوجب كون كل ما يصدر عنهم من السنة والا لعممنا الحكم إلى كل عادل سواء كان صحابيا أم غير صحابي ، لورود الحكم على العنوان كما هو الفرض ، وغاية ما تقتضيه العدالة هو كونهم الحكم على العنوان كما هو الفرض ، وغاية ما تقتضيه العدالة هو كونهم لا يتعمدون الخطيئة ، أما مطابقة ما يصدر عنهم للأحكام الواقعية ليكون سنة ، فهذا أجنبي عن مفهوم العدالة تماما . والثاني ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم ، وان سننهم في طلب الاتباع كسنة النبي ( ص ) كقوله : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وقوله : تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار الا واحدة ، قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : / ما أنا عليه وأصحابي . وعنه أنه قال : أصحابي مثل الملح لا
23
نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 23