responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 22


بالمعروف وتنهون عن المنكر ، فلا تكون واردة في مقام جعل الحجية لأقوالهم أصلا .
ب ؟ ان التفضيل الوارد فيها انما هو بلحاظ المجموع ؟ ككل ؟ لا بلحاظ تفضيل كل فرد منها على كل فرد من غيرها لنلتزم لهم بالاستقامة على كل حال ، ولذا لا نرى أية منافاة بين هذه الآية وبين ما يدل ؟ لو وجد ؟ على تفضيل حواري عيسى مثلا على بعض غير المتورعين من الصحابة .
ج ؟ انها واردة في مقام التفضيل لا مقام جعل الحجية لكل ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال وتقريرات إذ هي أجنبية عن هذه الناحية ، ومع عدم احراز كونها واردة لبيان هذه الجهة لا يمكن التمسك بها بحال .
د ؟ ان هذا الدليل لو تم فهو أوسع من المدعى بكثير لكون الأمة أوسع من الصحابة ولا يمكن الالتزام بهذا التعميم .
وقد تنبه الشاطبي لهذا الاشكال ودفعه بقوله : ولا يقال ان هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم .
لأنا نقول أولا ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص ، ولا يدخل معهم من بعدهم الا بقياس وبدليل أخر ، وثانيا على تسليم التعميم أنهم أول داخل في شمول الخطاب ، فإنهم أول ما تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهم المباشرون للوحي ، وثالثا انهم أولى بالدخول من غيرهم إذا الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال الأهم ، فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح [1] .
ولكن هذه المناقشات لا يتضح لها وجه ، أما الأولى فلأن اختصاص الخطاب بهم مبني على ما سبقت الإشارة إليه من اختصاص الحجية بخصوص المشافهين لامتناع خطاب المعدوم وقد تقدم ما فيه بالإضافة إلى أن هذا



[1] الموافقات ، ج 4 ص 75 .

22

نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست