أقول : اعتبار هذا القيد : إمّا لأجل إخراج شكّ الوسواسي فسيجئ أنّه لا اعتبار به . وإمّا لأجل إخراج الشكّ الضعيف المقابل للاطمئنان العقلائي ، والظاهر جريان أصالة عدم المانع . ولا يصغى إلى دعوى كونها مثبتة لخفاء الواسطة عرفاً ، كما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) . مضافاً إلى جريان سيرة المتشرّعة في الوضوء على عدم الفحص عن المانع وإجراء الماء على الأعضاء ، بدون النظر إلى وجهه في المرآة ليطمئنّ بعدم لُصوق شيءٍ . وكذا جرت بناؤهم في الغسل على عدم إراءة خلف المنكب والظهر وسائر الأعضاء الغير المرئية له إلى الغير ليخبره بعدم لصوق شيء عند احتمال لصوق شيء من أجزاء الوسخ على شيء من جلده . قوله : ومنها النية . . ولا بدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة . أقول : قال في « مفتاح الكرامة » : نقل الإجماع على اعتبارها جماعة . قوله : وكذا لو استقلّ الداعيان على الأحوط . أقول : القدر المتيقّن من الإجماع الذي هو الدليل الوحيد ظاهراً في المسألة كون القربة داعياً مستقلا . ولم ينعقد الإجماع على البطلان فيما لو كان هناك داعيان مستقلَّان ، بل وقع فيه الخلاف ، فلا إجماع على اعتبار كون القربة داعياً مستقلا منحصراً . وأمّا أدلَّة الإخلاص فالمراد منها الإخلاص من الرياء . فصل في موجبات الوضوء ( مسألة 1 ) قوله : أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه . أقول : كون خروجهما من غير الموضع الطبيعي موجباً للوضوء مع عدم الاعتياد ، وعدم كون الخروج على حسب المتعارف محلّ إشكال . ( مسألة 3 ) قوله : من غير التجديد في الأثناء لا يخلو من قوّة . أقول : لا قوّة فيه فلا يترك الاحتياط بالجمع بينهما .