( مسألة 9 ) قوله : إذا كانت أرضه مباحة . أقول : كما إذا كان ملكاً له أو مأذوناً من قبل مالكه ، وأمّا لو كان من المباحات الأصلية كالأراضي المباحة في البراري والقفار فنصب الخيمة في الأرض المباحة فضلًا عن بناء الجدران على أطرافه حيازة للأرض وفضائها . فغصب الخيمة المنصوبة والجدران المبنية على الأرض غصب للأرض وفضائها فتبطل الصلاة في داخل الجدران المغصوبة ، وكذا تحت الخيمة المغصوبة . ( مسألة 10 ) قوله : واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلَّين والساكنين منها . أقول : أمّا مع عدم شرط استعمال غير أهل المدرسة مثلًا بل وقفه على أهل المدرسة ، من دون تعميم لغيرهم ، فالمسألة محلّ إشكال من أجل الاختلاف في صيرورة العين الموقوفة ملكاً للموقوف عليهم بالوقف . ويمكن أن يقال : إنّها تخرج عن ملك الواقف ولا تدخل في ملك الموقوف عليهم ، وتبقى محبوسة لا تُباع ولا توهب حتّى ينتفع منها الموقوف عليهم لعدم قصد تمليك العين من الوقف ، بل المقصود جعل العين محبوسة لينتفع بها الموقوف عليهم . وحيث كانت العين الموقوفة لا مالك لها يجوز التصرّف فيها بما لا ينافي الجهة الموقوفة التي جعلها المالك للموقوف عليهم . وأمّا غيرها فقد أعرض عنها وتركها فتكون مباحة حتّى لغير الموقوف عليهم . ( مسألة 11 ) قوله : الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة على الأحوط . أقول : والمسألة مبنية على حرمة مطلق استعمال آنية الذهب والفضّة ، أو خصوص استعمالها في الأكل والشرب . ( مسألة 12 ) قوله : إلَّا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله .