responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 285


على الاقتصاد عن كلّ ما يستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أيّ وجه كان بدليل الإجماع المشار إليه .
وقال في « السرائر » : « وقال بعض أصحابنا : إنّ الميراث والهدية والهبة فيه الخمس . ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي في كتاب « الكافي » الذي صنّفه ، ولم يذكره أحد من أصحابنا إلَّا المشار إليه . ولو كان صحيحاً لنقل مثل أمثاله متواتراً » [1] ، انتهى .
قال في « الشرائع » : « الخامس أي ممّا يجب فيه الخمس ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات » [2] ، انتهى .
أقول : فالتحقيق ما ذهب إليه جلّ فقهاء الإمامية ، بل كلَّهم إلَّا الشاذّ منهم فإنّ المستفاد من الآية : أنّ الملاك في تعلَّق الخمس هو عنوان الغنيمة لا عنوان الفائدة ، وإن كان ظاهر بعض الروايات أنّ الملاك عنوان الفائدة .
فالأمر يدور بين عرض الآية على ظاهر تلك الروايات والأخذ به وحمل الآية على خلاف الظاهر ، وبين عرض تلك الروايات على الآية .
والمتعيّن هو الأخذ بظاهر الآية وحمل الروايات عليه لوجوه :
الأوّل : الأحاديث المستفيضة الآمرة بعرض الأحاديث على القرآن .
الثاني : حمل الغنيمة على مطلق الفائدة ، وإن كان من غير اكتساب وتسبيب سبب يقتضي عدم العمل بها في موردها ، وهو المال المأخوذ من الكفّار من غير حرب فإنّه من الأنفال ، وليس مورداً للخمس . ويختصّ حكم الخمس بما إذا كان المأخوذ عنهم بنحو الغنيمة والاكتساب بالحرب إجماعاً .



[1] السرائر 1 : 490 .
[2] شرائع الإسلام 1 : 163 .

285

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست