( مسألة 19 ) قوله : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما . أقول : فإنّه لا دليل عليه في النصوص ، ولا ذكره أصحابنا . ( مسألة 20 ) قوله : عند الضرورة . أقول : يستفاد ذلك ممّا ورد في المسح على الجبيرة لأجل الحرج المشتمل على قوله ( عليه السّلام ) : « إنّ هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ، * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * [1] . القول في شرائط الوضوء ( مسألة 1 ) قوله : والأحوط اشتراط إباحة المكان . أقول : بل الواجب على الأقوى . ( مسألة 1 ) قوله : فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه . أقول : بل الأظهر هو البطلان . ( مسألة 1 ) قوله : فلو توضّأ والحال هذه بطل . أقول : لكون وظيفته التيمّم ، والوضوء غير سائغ . ( مسألة 2 ) قوله : حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلَّي . أقول : على الأحوط لورود النصّ بذلك ، وظاهره كون وظيفته التيمّم . وإن كان يحتمل أن يكون إرشاداً إلى جواز التيمّم . ( مسألة 3 ) قوله : يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم . أقول : للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما . ( مسألة 5 ) قوله : المشتبه بالغصب كالغصب .
[1] وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 .