responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 27


( مسألة 19 ) قوله : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما .
أقول : فإنّه لا دليل عليه في النصوص ، ولا ذكره أصحابنا .
( مسألة 20 ) قوله : عند الضرورة .
أقول : يستفاد ذلك ممّا ورد في المسح على الجبيرة لأجل الحرج المشتمل على قوله ( عليه السّلام ) : « إنّ هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ، * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * [1] .
القول في شرائط الوضوء ( مسألة 1 ) قوله : والأحوط اشتراط إباحة المكان .
أقول : بل الواجب على الأقوى .
( مسألة 1 ) قوله : فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه .
أقول : بل الأظهر هو البطلان .
( مسألة 1 ) قوله : فلو توضّأ والحال هذه بطل .
أقول : لكون وظيفته التيمّم ، والوضوء غير سائغ .
( مسألة 2 ) قوله : حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلَّي .
أقول : على الأحوط لورود النصّ بذلك ، وظاهره كون وظيفته التيمّم . وإن كان يحتمل أن يكون إرشاداً إلى جواز التيمّم .
( مسألة 3 ) قوله : يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم .
أقول : للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما .
( مسألة 5 ) قوله : المشتبه بالغصب كالغصب .



[1] وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 .

27

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست