responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 26


( مسألة 15 ) قوله : فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولًا .
أقول : لظهور قوله تعالى : * ( وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * [1] في وجوب كون المسح من بدو الرِّجل إلى الكعبين .
( مسألة 15 ) قوله : وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب .
أقول : بل لا إشكال في كفاية المسح إلى الكعب لصراحة الآية فيه . وإنّما الاختلاف في المراد من الكعب ، والظاهر بحسب النصوص والفتاوى : أنّ المراد منه هو القبّة فوق القدم .
( مسألة 15 ) قوله : والأفضل ، بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ .
أقول : كما هو ظاهر بعض النصوص ، لكنّه خلاف الإجماع ، فلا أقلّ من الفضيلة .
( مسألة 16 ) قوله : بل بالذراع اختياراً .
أقول : والأظهر عدم الجواز بالذراع لعدم صدق المسح باليد على المسح بالذراع فقط ، من دون أن تمسّ الكفّ على الممسوح .
( مسألة 17 ) قوله : والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم .
أقول : لا وجه لتكرار المسح باليد اليابسة ، بل يكفي المسح بالماء الجديد .
( مسألة 18 ) قوله : لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح .
أقول : لظهور قوله تعالى : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ ) * في اعتبار كون الرأس والرجلين ممسوحاً ، ولا يصدق ذلك إلَّا بإمرار اليد عليها ، دون العكس .



[1] المائدة ( 5 ) : 6 .

26

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست