( مسألة 15 ) قوله : فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولًا . أقول : لظهور قوله تعالى : * ( وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * [1] في وجوب كون المسح من بدو الرِّجل إلى الكعبين . ( مسألة 15 ) قوله : وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب . أقول : بل لا إشكال في كفاية المسح إلى الكعب لصراحة الآية فيه . وإنّما الاختلاف في المراد من الكعب ، والظاهر بحسب النصوص والفتاوى : أنّ المراد منه هو القبّة فوق القدم . ( مسألة 15 ) قوله : والأفضل ، بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ . أقول : كما هو ظاهر بعض النصوص ، لكنّه خلاف الإجماع ، فلا أقلّ من الفضيلة . ( مسألة 16 ) قوله : بل بالذراع اختياراً . أقول : والأظهر عدم الجواز بالذراع لعدم صدق المسح باليد على المسح بالذراع فقط ، من دون أن تمسّ الكفّ على الممسوح . ( مسألة 17 ) قوله : والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم . أقول : لا وجه لتكرار المسح باليد اليابسة ، بل يكفي المسح بالماء الجديد . ( مسألة 18 ) قوله : لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح . أقول : لظهور قوله تعالى : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ ) * في اعتبار كون الرأس والرجلين ممسوحاً ، ولا يصدق ذلك إلَّا بإمرار اليد عليها ، دون العكس .