responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد الأوّل : في زكاة المال < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة وهنا مقصدان :
المقصد الأوّل : في زكاة المال قوله : المقصد الأوّل في زكاة المال .
أقول : قال في « العروة الوثقى » : إنّ الزكاة متعلَّقة بالعين لا على وجه الإشاعة ، بل على وجه الكلَّي في المعيّن .
بيانه : أنّ وجوه المسألة بحسب الاحتمالات العقلية أربع :
الأوّل : كون الزكاة في ذمّة المالك ، ولازمه كون النصاب بمجموعه مملوكاً للمالك ، يجوز أن يتصرّف في مجموعة كيف يشاء . لكنّه يجب عليه أداء الزكاة لاشتغال ذمّته بها .
وهذا الوجه خلاف الإجماع والمستفاد من النصوص ، كما سنبيّنه .
الثاني : كون الزكاة متعلَّقة بالعين ، لكن لا بنحو صيرورتها ملكاً لأرباب الزكاة ، بل كتعلَّق حقّ الرهانة بالمال المرهون . فتتعلَّق إمّا بمجموع النصاب فلا يجوز التصرّف في شيء منه قبل أداء الزكاة ، أو بالمقدار المساوي له فيجوز التصرّف في النصاب ما دام مقدار الزكاة باقياً . ولازمه كون النصاب بأجمعه ملكاً للمالك ، فيكون ربحه له .

263

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست