بالقراءة الصحيحة . ( مسألة 4 ) قوله : إشكال ، فلا يترك الاحتياط . أقول : بل لا بأس بالاقتداء للكلَّية المستفادة من تعليل صحيحة جميل [1] الواردة في إمامة المتيمّم ، وكذا الحكم في سائر موارد صحّة صلاة الإمام لنفسه ، وإن كانت ناقصة . ( مسألة 8 ) قوله : لا على وجه اللزوم والإيجاب . أقول : كما يشعر بذلك التعبير بالأولوية في كلمات الأصحاب ، بخلاف التعبير بكونه أحقّ ، كما في روايتي « فقه الرضا » [2] و « الدعائم » [3] فإنّه لا يجوز المزاحمة لحقّ الغير . لكن لم تثبت صحّة الروايتين ، وإن كان الأحوط الترك . وثبوت الحقّ لمن سبق إلى مكان في الموقوفات فإنّما يوجب ثبوت الحقّ عند كلّ صلاة لمن سبق إلى تلك المكان . وأمّا ثبوت حقّ للإمام الراتب على المسجد فلا . وليس ذلك نظير السبق في السكونة في المدارس وغيرها لكونها موقوفة للسكونة فيثبت حقّ السبق لمن سبق إلى السكونة فيها ما دام ساكناً فيها ، بخلاف المسجد فإنّه إنّما وقف للصلاة فيها فحقّ السبق إليه في كلّ وقت إنّما هو ما دام مصلَّياً ، فإذا ترك الصلاة وخرج منه يسقط عنه حقّ السبق ، ويثبت لمن اشتغل بالصلاة في مكانه . ( مسألة 9 ) قوله : للأجذم والأبرص . أقول : بل الظاهر فيهما الكراهة .
[1] وسائل الشيعة 8 : 327 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 17 ، الحديث 1 . [2] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 124 . [3] دعائم الإسلام 1 : 152 .