إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)
للحكم في موارد جزئية ، فكيف بالفقيه الذي آراؤه مناط تشخيص أحكام الشرع المبين ، وهو الواسطة بين المعصوم وعامّة الناس في الحجّية لقوله ( عليه السّلام ) « هم حجّتي على الناس ، وأنا حجّة الله » [1] ؟ ! وممّا اعتبرها الشارع فيه إمامة الجماعة ، مع أنّه لا يتحمّل من المأمومين إلَّا القراءة ، فكيف بمن يتحمّل منهم الأحكام الشرعية ؟ ! بل نقول : إنّ الشرع قد اعتبر العدالة في جميع المناصب الشرعية حتّى الشهادة التي هي أدنى المناصب الشرعية ، وهي اعتبار قوله في الأُمور العادية غير الشرعية ، وكان الفاقد لها ساقطاً من بين الناس فكيف بمنصب الفتوى الذي هو أعلى المناصب الشرعية ، وهو مرتبة الحجّية الإلهية بين المعصوم وعامّة الناس في الأحكام الشرعية ؟ ! وأمّا استفادة اعتبار أزيد من العدالة من فقرأت الحديث المعروف [2] كما يظهر من المصنّف ( قدّس سرّه ) فنقول : يمكن أن يقال : إنّ المراد من قوله « صائناً لنفسه » فإنّما أُريد به صيانة النفس عن المحرّمات . وكذا المراد من قوله « مخالفاً لهواه » أُريد به مخالفة الهوى فيها أيضاً دون المباحات . وكذا المراد من قوله « مطيعاً لأمر مولاه » أُريد به إطاعة أمر المولى فيما لم يأذن بتركه . وإلَّا فمن المقطوع عدم اعتبار ترك المباحات فيما يطابق لهوى النفس فإنّ كلّ مباح قد يكون مطابقاً لهوى النفس حتّى أكل خبز الشعير تشتهيه النفس عند شدّة الجوع ، وشرب الماء تشتهيه النفس عند شدّة العطش ، فلا تظنّن أحداً يعتبر تركها . ( مسألة 4 ) قوله : يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي .
[1] وسائل الشيعة 27 : 140 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 9 . [2] وسائل الشيعة 27 : 131 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 10 ، الحديث 20 .