نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 303
الحكم الثاني : التغسيل : وهو واجب إجماعا - إلا ما نستثنيه - ولما روي : ( أن الملائكة غسلت آدم ( عليه السلام ) ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم ) [1] . والنظر إما في : الغاسل ، أو المحل ، أو الغسل . الأول : في الغاسل . وأولى الناس به أولاهم بإرثه ، وكذا باقي الأحكام ، لعموم : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) [2] . ولقول علي ( عليه السلام ) : ( يغسل الميت أولى الناس به ) [3] . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمار : ( الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ) [4] . فرع : لو لم يكن ولي ، فالإمام وليه مع حضوره ، ومع غيبته الحاكم ، ومع عدمه المسلمون . ولو امتنع الولي ، ففي إجباره نظر ، من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت ؟ وسيأتي تسليمه إلى غيره . ويشترط : المساواة في الذكورة والأنوثة - مع الاختيار اتفاقا ، لتحريم النظر - وإسلام الغاسل ، إلا في مواضع : أحدها : الزوجية ، فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الأقوى