responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 303


الحكم الثاني : التغسيل :
وهو واجب إجماعا - إلا ما نستثنيه - ولما روي : ( أن الملائكة غسلت آدم ( عليه السلام ) ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم ) [1] .
والنظر إما في : الغاسل ، أو المحل ، أو الغسل .
الأول : في الغاسل .
وأولى الناس به أولاهم بإرثه ، وكذا باقي الأحكام ، لعموم : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) [2] .
ولقول علي ( عليه السلام ) : ( يغسل الميت أولى الناس به ) [3] .
وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمار : ( الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ) [4] .
فرع : لو لم يكن ولي ، فالإمام وليه مع حضوره ، ومع غيبته الحاكم ، ومع عدمه المسلمون .
ولو امتنع الولي ، ففي إجباره نظر ، من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت ؟ وسيأتي تسليمه إلى غيره .
ويشترط : المساواة في الذكورة والأنوثة - مع الاختيار اتفاقا ، لتحريم النظر - وإسلام الغاسل ، إلا في مواضع :
أحدها : الزوجية ، فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الأقوى



[1] مسند أحمد 5 : 136 ، المستدرك على الصحيحين 2 : 545 .
[2] سورة الأنفال : 75 .
[3] التهذيب 1 : 431 ح 1376 .
[4] الكافي 3 : 194 ح 6 ، التهذيب 1 : 325 ح 949 .

303

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست