نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 302
وقولهم عليهم السلام : ( الوصية واجبة على كل مسلم ) [1] . وتستحب لغيره . وليشهد عليه عدولا ، لتحصل الفائدة . وليكن وصيه عدلا وجوبا ، لما يأتي إن شاء الله عز وجل . وتستحب الوصية لذي القرابة ، ولم يثبت عندنا نسخه . وتستحب المسارعة في قضاء دين الميت ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) [2] . ولو تعذر قضاؤه في الحال استحب لوارثه ضمانه ، كما فعل علي ( عليه السلام ) بضمان دين على ميت امتنع النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الصلاة عليه [3] . وكذا تستحب المسارعة إلى قضاء وصاياه وإنفاذها في وجوهها ، لعموم : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) [4] أي : موجبها ، وليعجل له ثوابها .
[1] الكافي 7 : 3 ح 4 ، الفقيه 4 : 134 ح 642 ، التهذيب 9 : 72 ح 702 ، 704 . [2] مسند أحمد 2 : 440 ، سنن ابن ماجة 2 : 806 ح 2413 ، الجامع الصحيح 3 : 389 ح 1078 ، المستدرك على الصحيحين 2 : 26 ، السنن الكبرى 6 : 74 . [3] سنن الدارقطني 3 : 47 ، السنن الكبرى 6 : 73 ، المطالب العالية 1 : 413 ح 1377 عن عبد بن حميد . [4] سورة آل عمران : 133 .
302
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 302