نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 300
الرعب ، أو الغم ، أو الفرح ، أو الأدوية المخدرة . فيستبرأ بنبض عروق بين الأنثيين ، أو عرق يلي الحالب والذكر - بعد الغمز الشديد - أو عرق في باطن الألية ، أو تحت اللسان ، أو في بطن المنخر . ومنع الدفن قبل يوم وليلة إلى ثلاثة . وإن اشتبه تربص به ثلاث وجوبا إلا أن يعلم حاله ، لئلا يعان على قتل المسلم ، فقد دفن جماعة أحياء منهم من اخرج حيا ، ومنهم من مات في قبره وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن ) [1] . وعنه ( عليه السلام ) : ( يترك الغريق ثلاثة أيام قبل الدفن ، إلا أن يتغير ) [2] . والمصلوب ينزل بعد ثلاثة أيام ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام ) [3] . نكت : قال الصدوق في المقنع : إذا قضى فقل : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اكتبه عندك في المحسنين ، ورافع درجته في عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، ونحتسبه عندك يا رب العالمين [4] . وقال في ( من لا يحضره الفقيه ) : إذا قضى يجب ان يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون [5] . وقال ابن الجنيد : يقرأ عنده من غير أن يرفع صوته بالقراءة ، وقال عقيب تلقينه : ولا يكثر عليه عند أحوال الغشي ، لئلا يشغل بذلك عن حال يحتاج إلى