responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 300


الرعب ، أو الغم ، أو الفرح ، أو الأدوية المخدرة . فيستبرأ بنبض عروق بين الأنثيين ، أو عرق يلي الحالب والذكر - بعد الغمز الشديد - أو عرق في باطن الألية ، أو تحت اللسان ، أو في بطن المنخر . ومنع الدفن قبل يوم وليلة إلى ثلاثة .
وإن اشتبه تربص به ثلاث وجوبا إلا أن يعلم حاله ، لئلا يعان على قتل المسلم ، فقد دفن جماعة أحياء منهم من اخرج حيا ، ومنهم من مات في قبره وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن ) [1] .
وعنه ( عليه السلام ) : ( يترك الغريق ثلاثة أيام قبل الدفن ، إلا أن يتغير ) [2] .
والمصلوب ينزل بعد ثلاثة أيام ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام ) [3] .
نكت :
قال الصدوق في المقنع : إذا قضى فقل : إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم اكتبه عندك في المحسنين ، ورافع درجته في عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، ونحتسبه عندك يا رب العالمين [4] .
وقال في ( من لا يحضره الفقيه ) : إذا قضى يجب ان يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون [5] .
وقال ابن الجنيد : يقرأ عنده من غير أن يرفع صوته بالقراءة ، وقال عقيب تلقينه : ولا يكثر عليه عند أحوال الغشي ، لئلا يشغل بذلك عن حال يحتاج إلى



[1] الكافي 3 : 210 ح 5 ، التهذيب 1 : 337 ح 988 .
[2] الكافي 3 : 209 ح 2 ، التهذيب 1 : 338 ح 990 .
[3] الكافي 3 : 216 ح 3 ، التهذيب 1 : 335 ح 981 .
[4] المقنع : 17 ، وفيه : ( أعلى عليين ) .
[5] الفقيه 1 : 83 .

300

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست