responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 299


فرع :
الإيذان : الإعلام كيف اتفق . ولا نص في النداء ، قاله في الخلاف [1] .
وفي المعتبر والتذكرة : لا بأس به ، للفوائد المذكورة وخلوه من منع شرعي [2] .
وقال الجعفي : يكره النعي ، إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به ، ولو كان حوله قرى أوذنوا ، كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لما مات رافع بن خديج [3] .
وتعجيل تجهيزه إذ علم موته إجماعا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
( عجلوا بهم إلى مضاجعهم ) [4] .
وقوله ( إذا مات الميت لأول النهار ، فلا يقيل إلا في قبره ) [5] .
وروي علي بن أبي حمزة عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( أن أناسا دفنوا أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم ) [6] .
وقيل : يستبرأ بانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع كفه من ذراعه ، واسترخاء قدميه ، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجدة .
وقال ابن الجنيد : من علامته زوال النور من بياض العين وسوادها ، وذهاب النفس ، وزوال النبض .
وزعم جالينوس ان أسباب الاشتباه : الإغماء ، أو وجع القلب ، أو إفراط



[1] الخلاف 1 : 731 المسألة : 561 .
[2] المعتبر 1 : 262 ، تذكرة الفقهاء 1 : 38 .
[3] السنن الكبرى 4 : 74 .
[4] الكافي 3 : 137 ح 1 ، الفقيه 1 : 85 ح 389 ، التهذيب 1 : 427 ح 1359 .
[5] الكافي 3 : 138 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 ح 1360 .
[6] الكافي 3 : 210 ح 6 ، التهذيب 1 : 338 ح 991 .

299

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست