نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 299
فرع : الإيذان : الإعلام كيف اتفق . ولا نص في النداء ، قاله في الخلاف [1] . وفي المعتبر والتذكرة : لا بأس به ، للفوائد المذكورة وخلوه من منع شرعي [2] . وقال الجعفي : يكره النعي ، إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به ، ولو كان حوله قرى أوذنوا ، كما فعل الصحابة من إيذان قرى المدينة لما مات رافع بن خديج [3] . وتعجيل تجهيزه إذ علم موته إجماعا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( عجلوا بهم إلى مضاجعهم ) [4] . وقوله ( إذا مات الميت لأول النهار ، فلا يقيل إلا في قبره ) [5] . وروي علي بن أبي حمزة عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( أن أناسا دفنوا أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم ) [6] . وقيل : يستبرأ بانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع كفه من ذراعه ، واسترخاء قدميه ، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجدة . وقال ابن الجنيد : من علامته زوال النور من بياض العين وسوادها ، وذهاب النفس ، وزوال النبض . وزعم جالينوس ان أسباب الاشتباه : الإغماء ، أو وجع القلب ، أو إفراط