نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 129
في الحال : من القبلة إلى القبلة . فسكت المحقق الطوسي . ثمَّ إن المحقق الحلي - رحمه الله - ألف رسالة لطيفة في المسألة وأرسلها إلى المحقق ، فاستحسنها . وقد أوردها الشيخ أحمد بن فهد في « المهذب البارع في شرح مختصر الشرائع » بتمامها ونحن ذكرنا في كتابنا « الحدائق الناضرة » نقلا عن بعض مشايخنا وجها وجيها في استحباب التياسر في المسألة المذكورة [1] . وهذه الرسالة رسالة وجيزة ولطيفة في توجيه استحباب التياسر لأهل العراق . ويبدأ المحقق في هذه الرسالة في توجيه اعتراض المحقق نصير الدين الطوسي - رحمه الله - على مسألة التياسر أولا ، فيقول في أدب جم : أجري في أثناء فوائد المولى أفضل علماء الإسلام وأكمل فضلاء الأنام نصير الدنيا والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ، أيد الله بهمته العالية قواعد الدين ووطد أركانه . إشكال على التياسر ، وحكايته : الأمر بالتياسر لأهل العراق لا يتحقق معناه لأن التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجه إلى الجهة ، وحينئذ إما أن يكون الجهة محصلة وإما أن لا يكون ، ويلزم من الأول التياسر عما وجب التوجه إليه وهو خلاف مدلول الآية ، ومن الثاني عدم إمكان التياسر ، إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها . وتوضيح ذلك : أن التياسر أمر إضافي ، فلا بد من تعيين الجهة أو لا ليتحقق التياسر عنها ، والجهة التي يستحب التياسر عنها إما أن تكون محصلة للقبلة ، فيكون التياسر عن القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها لقوله تعالى : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » [1] . وإما أن تكون الجهة غير محصلة للقبلة ، فالتياسر غير ممكن لأن التياسر فرع تحقق الجهة ، والمفروض عدم تحصيل الجهة .
[1] البقرة : 144 . [1] لؤلؤة البحرين : ص 230 طبع مؤسسة آل البيت - قم . وقد أورد صاحب الأعيان الرسالة بتمامها في ج 15 - 280 . كما وردت هذه الرسالة في مقدمة المعارج : ص 9 طبع مؤسسة آل البيت - قم .
129
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 129