responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 328


عصى بترك السجود ، وليس جميع الملائكة معصومين ، بل نقطع على أن الرسل منهم كذلك والباقي يجوز عليهم الخطأ ، وهو مذهب كثير من المفسرين والعلماء .
ومن قال لم يكن من الملائكة يقول : كان من جملة المأمورين بالسجود لآدم كالملائكة فلذلك [1] استثناه ويكون هذا استثناء منقطعا كما يقال : ما في الدار أحد إلا وتد وكما قال :
وبلدة ليس لها أنيس * إلا اليعافير وإلا العيس مسألة : عن قوله في التفاضل بين أولى العزم من الرسل وبين أئمتنا عليهم السلام أجمعين ، فإني وجدت أقوال أصحابنا في ذلك مختلفة .
الجواب : هذه المسائل فيها خلاف بين أصحابنا ، منهم من يفضل الأئمة على جميع الأنبياء عليهم السلام ، ومنهم من يفضل عليهم أولوا العزم ، ومنهم من يفضلهم عليهم ، والأخبار مختلفة [2] والعقل لا يدل على شئ منه ، وينبغي أن نتوقف في ذلك ، ونجوز جميع ذلك .
مسألة عن رجل اجتمع عليه حجتان حجة نذر وحجة الإسلام بأيهما يبدأ ؟ .
الجواب : يبدأ بحجة الإسلام ثم بالنذر .
مسألة : عن الذمي إذا لاقى مياه الآبار بجسمه أو أرسل فيها دلوا ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : المشرك والذمي إذا لاقى بجسمهما في البئر أو مس الدلو وهو رطب وأرسله إلى البئر نجس الماء ، ولا يجوز استعماله ، ويجب نزح جميع الماء احتياطا ، فإن كثر ينزح يوما كاملا .
مسألة : عن المرأة إذا طلقت وهي حامل وولدها في جوفها فلم تضعه متى تخرج من عدتها ؟ .
الجواب : لا تخرج من عدتها حتى تضع ، لأنه وإن أبطأ لا يلبث فيه



[1] - فلذلك . ظ .
[2] - راجع أوائل المقالات للمفيد ص 42 وذيله .

328

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست