responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 317


الأئمة عليهم السلام . ولو سلمتا من التناقض وكانت غاية واحدة فهناك ما يوجب التناقض أيضا من ورود الرواية " أن نوحا عليه السلام استخرج عظام آدم عليه السلام ودفنها بالغري من نجف الكوفة ، " [1] ومن ينقل بجسمه إلى السماء لا يبقى عظامه في الأرض فما الكلام في ذلك ؟ .
الجواب : هذه أخبار آحاد لا يقطع بها ، ثم يجوز أن يكون الوجه أن أجسامهم تنقل ما بين ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ولم يعين الوقت الذي بينهما .
وأما خبر نوح واستخراجه عظام آدم فهو خبر واحد ويحتمل أن يكون المراد بعض عظامه ، لأن الذي ينقل هو الذي لا يتم كون الحي حيا إلا معه و ذلك الذي يتوجه إليه الثواب والعقاب ، وما زاد عليه لا يجب أعادته فضلا عن نقله غير أن له حرمة لأجلها نقلت .
مسألة : عن قوله النبي صلى الله عليه وآله : " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " [2] وقوله صلى الله عليه وآله : " من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية " [3] وهذا تفاوت لا يجوز عليه ، لأن الجهل بالإمام يخرج عن الإيمان ، و من صح عقيدته وحسنت أعماله ، وأخطأ في ترك الوصية لا يخرج بذلك عن الإيمان ، فما الكلام في ذلك إذا اتفقت العبارتان واختلفتا في المعنى ؟ .
الجواب : الجهل بالإمام كفر وقد استفسروا عنه فقالوا هو ميته كفر و [4] ضلال .
وأما ترك الوصية فالمراد به الموت على عبادة [5] الجاهلية من غير وصية لا أن فاعل ذلك يكون كافرا .
ويحتمل أن يكون المراد : من ترك الوصية رغبة عنها وأنها ليست مسنونة ولا مرغبا فيها فإن من كان كذلك فإنه يكون كافرا لأنه ينكر ما هو معلوم



[1] - راجع الوافي ، الجزء الثامن ص 207 - 208 ، باب فضل زيارة أمير المؤمنين عليه السلام بالغري .
[2] - الكافي 1 / 377 ، وهذا لفظه : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية . . .
[3] - المقنعة للمفيد ص 102 والوسائل ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب الأول ، الحديث الثامن .
[4] - في نسخة خ : فهو ميتة كفر .
[5] - كذا في النسختين ولعل الصحيح : عادة .

317

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست