نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 262
لعذر كالحرج ، أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة ، فيعم الزوجة المنقطعة أيضا . كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر ، فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية ، كما إذا كان لمجرد التنزه والتفرج ( 141 ) . م - 408 : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة ( 142 ) . م - 409 : إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع ، وإلا عزره بما يراه ، فإن لم ينفع أيضا ، كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي ، ( 143 ) ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 410 : يجوز تلقيح الزوجة بحيمن زوجها تلقيحا صناعيا ، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح عمل محرم ، كالنظر إلى ما لا يجوز
141 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني / المعاملات - القسم الثاني / 10 - 11 . وأنظر في الفقرات السابقة المصدر نفسه كذلك . 142 - المصدر نفسه : 67 . 143 - المصدر السابق : 109 .
262
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 262