responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 263


النظر اليه منها ، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 411 : يجوز للمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل ، شرط أن لا تتضرر منها ضررا بليغا ، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه .
م - 412 : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى ، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضررا بليغا ، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرم ، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوز له النظر اليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب ، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك إلى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك حرام ، وأن لا يكون اللولب موجبا لإسقاط النطفة بعد انعقادها .
م - 413 : لا يجوز للمرأة اسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب .
ويجوز اسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ، أو كان حرجيا عليها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
م - 414 : إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلا ،

263

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست