responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 229


- بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلى جهة معينة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته ، بل يلزمه العمل وفق تعهده .
م - 339 : لو وجدت كمية من المال في دولة أوربية دون علامة مميزة ، فهل يحق لي تملكها ؟
* إذا لم تكن لها علاقة يمكن التوصل بها إلى صاحبها - ولو من جهة كميتها - جاز له تملكها ، إلا فيما أشير اليه انفا .
م - 340 : يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة ، مما يجعل المشتري يقرب جدا أنها مسروقة ، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم ، أو كافر ، سواء أكان بائعها مسلما ، أم كافرا ؟
* إذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال ، مسلما كان أو غيره ، لم يجز الشراء والتملك .
م - 341 : أسعار الدخان مرتفعة في الدول الغربية ، فهل يحرم شراؤها من باب الإسراف والتبذير إذا علم صاحبها أنها ليست نافعة ؟ بل ضارة ؟
* يجوز شراؤها ، ولا يحرم استعمالها لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كان التدخين يلحق ضررا بليغا بالمدخن ، ولم يكن في

229

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست