نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 228
فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة ؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل يجوز لنا استخدامها ، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل ؟ * في الصورة الأولى لا يجوز - على الأحوط - استخدامها الا بعد اليأس من معرفة جهة القبلة ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا . وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها . ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار . م - 338 : إذا وجد المسلم في بلدان أوربا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة تدل على صاحبها ، أو غير ذات علامة ، فماذا يجب عليه ان يفعل بها ؟ * حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها إلى صاحبها ، فإن علم أنها لبعض المسلمين أومن بحكمهم من محترمي المال ، أو احتمل ذلك - احتمالا معتدا به - لزمه التعريف بها عاما واحدا ، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الأحوط وجوبا ، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم ، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهدا - حسب شرط نافذ عليه شرعا
228
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 228