responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 228


فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة ؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل يجوز لنا استخدامها ، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل ؟
* في الصورة الأولى لا يجوز - على الأحوط - استخدامها الا بعد اليأس من معرفة جهة القبلة ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا .
وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها .
ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار .
م - 338 : إذا وجد المسلم في بلدان أوربا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة تدل على صاحبها ، أو غير ذات علامة ، فماذا يجب عليه ان يفعل بها ؟
* حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها إلى صاحبها ، فإن علم أنها لبعض المسلمين أومن بحكمهم من محترمي المال ، أو احتمل ذلك - احتمالا معتدا به - لزمه التعريف بها عاما واحدا ، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الأحوط وجوبا ، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم ، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهدا - حسب شرط نافذ عليه شرعا

228

نام کتاب : فقه للمغتربين نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست