responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 74


في بيته أو في المسجد ؟
الخوئي : نعم يجوز الصلاة فيه ، إلا إذا كان غلافه أو غيره مما لا يؤكل لحمه .
سؤال 211 : جاء في الرسالة أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور المستحبة ، أم أنه يختص بالأمور الواجبة ؟
الخوئي : هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة .
سؤال 212 : إذا كان يحرم للصلاة بقوله ( الله وأكبر ) مدة طويلة من الزمن جاهلا بالحكم ، ما حكم صلاته هل يجب عليه الإعادة أم لا ؟
الخوئي : إذا كان المراد اظهار حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فصلواته باطلة يجب عليه قضائها .
التبريزي : إذا كان مجرد الاشباع فلا بأس ، وأما إذا وصل إلى حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فهو باطل .
سؤال 213 : إذا كان المكلف لا يعرف جهة القبلة في أول الوقت ، ويعلم أنه سوف يعرفها في آخر الوقت ، فهل يجوز له الصلاة في أول الوقت أم يجب عليه الانتظار ؟
الخوئي : يجب عليه الانتظار في الفرض ، والله العالم .
سؤال 214 : رجل أعطى ثوبا متنجسا لشخص من دون اعلامه بالحال ، و أراد الأخذ الصلاة فيه فهل يجب على صاحبه اخباره قبل الصلاة أو بعدها ؟
الخوئي : لا يجب اعلامه بها بعد الصلاة ولا قبلها .

74

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست