responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 73


الحيوان ذا نفس سائلة أم لا ؟
الخوئي : لا تصح الصلاة معه في حال الالتفات إلى مصاحبته له ، إلا مع الاعتقاد بعدم مانعيته .
سؤال 207 : هل يجوز حمل القرآن في الصلاة والقرأة فيه للسورة إذا كانت طويلة ، أم يقتصر على قراءة السور القصار غيبا ؟
الخوئي : لا بأس بالحمل والقراءة فيه سوى كراهة ذلك ، وإذا قدر على القراءة لسورة يحفظها فهو أحوط وأولى .
التبريزي : يعلق على قوله ( قدس سره ) لصورة يحفظها فهو أحوط و أولى : لسورة يحفظها فهو أولى .
سؤال 208 : وهل يجوز حمل كتاب الأدعية لقراءة الدعاء في القنوت ، وهل يفرق الحكم بين الفريضة والنافلة ؟
الخوئي : نعم يجوز ولا بأس به ، ولا فرق بين الفريضة والنافلة .
سؤال 209 : من عجز عن الصلاة قياما ، ودار الأمر بين الجلوس على الأرض أو الكرسي ، أو بين الكرسي والجانب الأيمن فماذا يصنع ؟
الخوئي : لا بد أن يكون على هيئة تمكنه فعل السجود الاختياري بمواضعه السبعة اللازم وضعها على الأرض ، وأما حال القراءة والركوع فالجلوس على الأرض مع الامكان أولى وأحوط .
التبريزي : إذا لم يتمكن من الركوع الاختياري وفرض تمكنه من السجود الاختياري ، فالأحوط الجلوس ، ويجب السجود الاختياري بوضع المساجد على الأرض .
سؤال 210 : هل يجوز الصلاة مع حمل السلاح سواء كان في مكان آمن أو

73

نام کتاب : صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست